(باب بيع الأصول والثمار)
00:00 تمهيد
04:06 «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
10:40 (وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديًا)
12:39 (فإن باع الأرض وفيها زرع لا يُحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع)
15:34 (وإن كان يُجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزَّة الظاهرة عند البيع للبائع)
22:17 فائدة: حديث تأبير النخل من الأدلة على أنه يُغتفر تبعًا ما لا يُغتفر أصلًا
(فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها)
27:06 تمهيد
27:55 نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
29:20 (لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ، جاز)
33:32 (فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع)
35:07 (وصلاح ثمر النخل أن يحمرّ أو يصفرّ، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله)
Ещё видео!