دعوي صحة التوقيع تنظمها المادة 45 من قانون الإثبات .
دعوي صحة ونفاذ عقد البيع تنظمها نص المادة 428 من القانون المدني
الفرق بين دعوي صحة التوقيع ودعوي صحة و نفاذ عقد البيع، إن دعوى صحة التوقيع يكون هدفها إثبات أن التوقيع الموجود على العقد هو توقيع المدعى علية وهو البائع، و أما دعوة صحة ونفاذ فإن هدفها الاساسى هو نقل ملكية الشيء المبيع وعند صدور حكم فيها فإن الحكم بنقل الملكية يكون حجة في مواجه الجميع وليس البائع فقط. .
في دعوي صحة التوقيع إثبات التوقيع المذيل بالعقد هو توقيع المدعى عليه، لا يمس أصل الحق أو نقل الملكية فهي دعوى تحفظية لا تنصرف إلا في إثبات إن التوقيع المذكور منسوب للمدعى عليه، أما دعوى الصحة والنفاذ فإثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع فحيث أنها تعادل التوثيق والتسجيل بالشهر العقاري بل في بعض الأحوال تكون اقوي من تسجيل بالشهر العقاري.
أن دعوى صحة التوقيع ترفع بناء على طلب من المدعى ضد المدعى عليه بإثبات صحة توقيع المدعى عليه بتوقيع عقد أو شرط أو غيره، فهي دعوى تنصرف إلى توقيع المدعى عليه وليس لها إثبات أو حجة إلا في إثبات إن التوقيع المذيل بالعقد، و يطالب الحكم فيها بالمادة "45" من قانون الإثبات وأما دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي من أهم قضايا القسم المدني من القانون حيث أنها اقوي واشد بكثير من دعوى صحة التوقيع المذكورة مسبقا وذلك لما لها من أهمية مطلقة في إثبات الحق والتصرف ونفاذ حق البيع في حق البائع حيث أنها تعادل التوثيق والتسجيل العقاري.
إن المطلوب في صحة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع من البائع وأنه بيع صحيح ونافذ وقت صدور الحكم، أما المطلوب في دعوي صحة التوقيع، فهو مجرد إثبات أن التوقيع الذي تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع، وأن البائع في دعوي صحة التعاقد يستطيع أن يطعن في البيع بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب ولا يستطيع البائع ذلك في دعوي صحة التوقيع.
Ещё видео!