[2247 -3022] السؤال: إذا خطب الرجل امرأةً، ثم ترك الخطبة، فهل له أن يخطب أمها بعد ذلك؟
الجَوَابُ: إي نعم. ما دام ما عقد على البنت، ما دام ما عقد على البنت فله أن يتزوج أمها.
--------------------------
لتنزيل جميع فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب
[ Ссылка ]
للاستماع المباشر عبر صفحة موقع أرشيف لجميع هذه الفتاوى
[ Ссылка ]
ولتنزيل هذه الفتاوى كـ(مستند وورد)
[ Ссылка ]
ولتنزيل هذه الفتاوى كـ(مستند PDF)
[ Ссылка ]
للاطلاع على مكتبة الشيخ للفتاوى
[ Ссылка ]
Ещё видео!