السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال
شاع بين بعض الاخوات أن حق المراة المطلقة النصف من مال زوجها وليس حق المؤخر من المهر، وليس المقام هنا عن حق الكد والسعاية وإنما هو ما حق الطلاق في محاكم تلك البلاد، واستندن لبعض الدعاوي القليلة المنتشرة بين بعض من يدعون العلم والاجتهاد أن هذا هو حق المطلقة بلا ريب ولها أن تاخذه كله
فالسؤال عن استحلال نصف مال الرجل والاعتماد على تلك الدعاوي ، وماذا تفعل المراة التى حكمت لها المحكمة بنصف مال طليقها ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فبعد التأكيد على الحقوق الشرعية للمطلقات في الشريعة، والتي تتمثل في مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، وأجرة حضانتها لأولادها، ومتعة، وهي عطاء مادي يقدم للمرأة المطلقة تطييبًا لنفسها، وجبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق
وقد قدرتها وثيقة الازهر فيمصر بنفقة سنتين، وقد يصل بها القاضي إلى خمس سنوات، بل اقر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مؤخرا، المتعة بدون حد أقصى،
هذا فضلا عما يسمى بحق الكد والسعاية، وهو حق الزوجة في نصيب من ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال، أو بالسعي والعمل، أو بكليهما معًا وقد اشارت إلى هذه الحقوق وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في المواد الآتية:
حقوق المطلقات:
المادة (186):الطلاق الرجعي لا يخرج المرأة من عصمة زوجها، فلها حقوق النفقة والسكنى، ولاحق لها في القسم في المبيت، ولا يحل لزوجها أن يخرجها من بيتها، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أو لضرورة اقتضت هذا الخروج.
المادة (188): للمطلقات عند البينونة مؤخر الصداق، ومتعة يقدرها القضاء جبرا لخاطرهن المنكسر بالطلاق
المادة (189): المتعة عطاء مالي بقدر يَسَار الزوج، ومدة الزواج، ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق، تطييبًا لنفس المطلقة، وجبرًا لما أصابها من ضررٍ بسبب الطلاق.
المادة (62): إذا شاركت الزوجة زوجها في أعماله أو استثماراته التجارية مشاركة مهنية، كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما أسهمت به في هذه الأعمال، ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة، وينبغي للزوجين أن يأتمرا بينهم بالمعروف في ذلك، وأن يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع.
ومما هو جدير بالذكر أن هذا الحق لا تستحقه الزوجة في الأصل بمجرد قيامها على رعاية زوجها، وقيامها على شئونه المنزلية فحسب، لان هذا الحق عوضتها عنه الشريعة بالنفقة إيواء وإعاشة، ولكنها المقصود هو المشاركة المهنية بالعمل أو بالمال، فهذه هي التي توجب النظر لها في هذا الحق
ولكن قد توجد بعض الأحوال الخاصة التي تسوغ لها هذه المطالبة، وهذا يرجع فيه إلى تقدير جهة التحكيم أو القضاء ومن أمثلتها زوجان طبيبان: استويا في المؤهلات العلمية، وكان بوسعهما أن يتقدما معا إلى سوق العمل، والترقي في التخصص المهني ونحوه، فاتفقا على ان تبقى الزوجة البيت لرعاية الزوج والولد، وأن تضحي الزوجة بالعمل المهني في مجالها، وأن تحبس نفسها على رعاية زوجها وولدها، ومضى الزوج قدما في تخصصه، وتفوق في مجاله، وبنى من خلاله ثروة كبيرة، وحصل من خلاله أموالا طائلة، ثم طلق زوجته في نهاية المطافَ بعد أن مضى بها من العمر ما مضى! وتجاوزها
قطار المهنة أو كاد، وقد كان في وسعها ان تنجح كنجاحه وأن تتفوق كتفوقه،
فمثل هذه الحالات تعالج معالجة خاصة من خلال التحكيم او القضاء، ولكن لا يتخذ منها قاعدة عامة ان كل زوجة بقيت في البيت لرعاية الزوج والولد لها حق الكد والسعاية أسوة بغيرها ممن لا تشاركهم في نفس الأحوال والظروف العلمية والمهنية
والمخرج من هذا هو الاتفاق على مؤخر معلوم نقدًا كان أو عينًا، ولا حرج أن يكون حصة في مشروع استثماري، أو منزلا يكنها، ويؤمن لها المأوى حيث الاغتراب، وافتقاد العائلة الكبرى الحاضنة، والتي يمكن أن تأرز إليها مع أولادها إذا دارت عليها الدوائر.
نقول بعد التأكيد على هذه الحقوق فإن ما وراء ذلك مما تقرره النظم الوضعية من مقاسمة الزوجة لأموال زوجها عند الطلاق حكم بغير ما انزل الله وأكل لأموال الناس بالباطل، وحسبك أن تعلم أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهما في أعلى درجات الوفاق النفسي يتراوح نصيبها ما بين الربع أو الثمن، حسب وجود الولد أو عدمه، كما قال تعالى
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ) فأنى لها مقاسمة زوجها في أمواله عند الطلاق، وفي أعقاب الوحشة والقطيعة؟
إن إصرار الزوجة بعد كل هذا البيان على التحاكم إلى القضاء الوضعي لاستحلال ما ليس لها بحق من أموال الزوج مراغمة للشرع، ومحادة لله ورسوله، ويخشى أن يكون هذا عند استباحته عملا من اعمال الكفر
إن قضاء القاضي ولو كان مسلما صالحا لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، فالحلال ما احله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وفي صحيح البخاري. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وسلم قال: إنكم تختصمون إلى، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
والله تعالى أعلى وأعلم
متابعينا الكِرام الأعزاء يســرنــا أن نهــدى لكــم🎁
هــذا الـــرابــط 🌟تسهيلاً علي حضراتكم لمتابعة فضيلة الأستــاذ الدكتور/صـلاح الصـاوي "حفظه الله" 🤲🏻
(الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، ورئيس جامعة مشكاه ) علماً بأن هذا الرابط يحتوى علي جميع وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بفضيلته🌀🌐
⬇️⬇️
[ Ссылка ]
يسعدنا إنضمامكم ومشاركتكم الفعالة ⬆️⬆️
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
Ещё видео!