هنئت فوزية عسولي الرئيسة الشرفية لفدرالية رابطة حقوق النساء، المغربيات بالمكتسبات الجديدة لمدونة الأسرة، مشيرة إلى أن المغرب لايزال يواصل مساره في إطار الإجتهاد والحفاظ على الوحدة والدفع بنمو الأسرة والمجتمع.
وعبرت عسولي عن فرحها بالإعلان الذي قام به الملك محمد السادس، موضحة بأن باب الإصلاح والإجتهاد لايزال مفتوحا في إطار ة مجموعة من المقاصد المشتركة مع الإتفاقيات الدولية، بإعتبارها أيضا مبادئ إنسانية موجودة في الدين الإسلامي فيما يخص العدل والمساواة ورفع الضرر.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لـ"فبراير" بأن مسألة المدونة لا تهم فقط النساء والرجال والأطفال، وإنما المجتمع ككل، مبرزة إلى أنه أخذ بعين الإعتبار مصلحة الطفل وانصاف النساء في مجموعة من النقط.
ويشار إلى أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أوضح بأنه تم تحديد سن 18 سنة كاملة للزواج مع إمكانية تخفيض السن عند 17 سنة في حالات معينة، مشددا على أن التعدد أصبح مقترنا بشرط إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية.
وأوضح وهبي، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، صباح الثلاثاء بالرباط، لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، أنه تم تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة مع وضع استثناء لهذه القاعدة يحدد فيها سن القاصر للزواج عند 17 سنة مع تأطير ذلك، وفق تعبيره، في عدة شروط ليبقى التطبيق في دائرة الاستثناء.
ومن التعديلات المقترحة أيضا، حسب المسؤول الحكومي، إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء تطبيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، مبرزا أنه في حال اشتراط عدم التزوج عليها في العقد فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه للشرط.
وفي حال غياب هذا الشرط في عقد الزواج، حسب وهبي، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية
كما ستنص المدونة، يضيف وهبي، على إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، مع إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
كما تقرر إحداث هيئة غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدنيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار، مع جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
“فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر.
تابعونا على:
Official Website | [ Ссылка ]
Facebook | [ Ссылка ]
instagram: [ Ссылка ]
#بارطاجي_الحقيقة
Ещё видео!