السائل : ذكرتم في كتابكم " أحكام الجنائز " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، السؤال ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر تجاه قبلة المصلي لأننا نجد كثيرا من المقابر يوجد فيها مصلى للصلاة على الميّت ؟
الشيخ : المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أمّا النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه ومما يؤكّد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بل ربما تبلغ مبلغ التواتر من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة في هذا المسجد لا تصحّ، لم ؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه .
السائل : ... .
الشيخ : جزاك الله خير، المكان المتّخذ للصلاة على الجنازة إذاكان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء وكونه محجوزا منفصلا عن المقبرة شيء آخر فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد هل هو مفصول على المقبرة أو الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر هذا التفصيل لا بد من مراعاته .
Ещё видео!