السائل : شيخ هل أنت صححت حديث أبي هريرة يلي هو ( من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء ) . وحضرتك قلت لي إن الصلاة على الجنازة في المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد فما هو دليلك على الأفضلية والذي أخرج .
الشيخ : مواظبة الرسول عليه السلام ، مواظبة الرسول عليه السلام على الجنازة في المصلى دون المسجد حتى أنكر بعض الناس في عهد السيدة عائشة وقالت : ( ما أسرع ما ينسى الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد ) ، فهمت . انتهى .
السائل : الإمام أبو جعفر يقول بنفس حديث أبي هريرة وحديث عائشة ودليلهم بانكار الصحابة على عائشة .
الشيخ : وعائشة ماذا فعلت ماذا قالت للصحابة .
السائل : أنكرت عليهم .
الشيخ : فإذا ، فإذا .
السائل : نعم .
الشيخ : بأي الإنكارين نأخذ ؟ بإنكار من أنكر على السيدة عائشة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها ؟ . الطالب : إنكار السيدة .
الشيخ : لماذا ؟ لأن الحديث معها .
السائل : حجة نبوية .
الشيخ : أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي بالمصلى فصلاة الرسول بالمصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلاها صلاها في المصلى وقليل من الصلوات التي صلاها صلاها في المسجد ولذلك يؤخذ بما واظب عليه فأضل ويؤخذ بما لم يواظب عليه ببيان الجواز كجائز وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام ، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد ؛ حينئذ يأتي حديث أبي هريرة ( فلا شيء له ). لبيان ما ذكرته لك ان الأصل ان صلاة الفريضة أن تصلى في المسجد وهو الأفضل ، فدفعا لمثل هذا التوهم لاسيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى على الجنازة في المسجد قال ( فلا شيء له ). يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى .
السائل : ...
الشيخ : بدك بتقول عليه ، بدك تقول فليس له فليس عليه ... معروف هذا أخي روايتان لكن الراجح ( فليس له ) .
الحلبي : شو دليل الترجيح أستاذي .
الشيخ : تتبع الروايات .
الحلبي : تتبع الروايات
Ещё видео!