احجز استشارتك القانونيه عبر موقعنا " [ Ссылка ]". القانون رقم 198 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، الذى تم نشره في الجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، وتضمنت المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصوص المواد "3،8/ فقرة أولي، 9/ فقرة أولي" من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، النصوص الآتية:
مادة "3": يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتى:
أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة
لممارسة نشاط صناعي.
ووفقا للتعديل يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري:
1 - أن يكون مصري الجنسية.
2 -أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري.
3 - أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشاة لممارسة نشاط صناعي.
ويأتي هذا التعديل بسبب أن مكتب السجل التجارى باتحاد الصناعات ووفقا للقانون قبل تعديله كان يرفض قيد الأفراد في السجل التجارى بالنسبة للنشاط الصناعى، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعى، أما آلاف العاملين في هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع، حيث عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعى من صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجارى منذ صدور التعديل السابق للقانون في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.
واعتمد القانون الجديد على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعى يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام، أو يجري عمليات تغيير على أي منتج، أيا كان حجمه، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.
مستشارك القانونى
تابعونى بإستمرار على الهاتشتاجات
#الافوكاتو
#استشارات_قانونيه
#legaleducation
#legalservices
Ещё видео!