السؤال: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا ليسوا بفقراء، ما حكمه يا شيخ حفظكم الله؟
الجواب: دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا غير فقراء لا يجزئ، وعلى من دفعها وهو يعلم أنهم ليسوا من أهل الزكاة عليه أن يدفع بدلها؛ لأن ذمته لم تبرأ بذلك، وهو بإمكانه أن يصل أقاربه من غير الزكاة، فإن صلة الرحم من أفضل الأعمال، لكن كونه يصلهم بالزكاة ويَحْرِم أهل الزكاة الحقيقيين هذا غلط.
أما إذا كان الأقارب فقراء مستحقين للزكاة ونفقتهم لا تجب عليه فإنه لا حرج أن يعطيهم من زكاته، بل إعطاؤهم من زكاته أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على القريب: ( إنها صدقة وصلة )، وكذلك إذا كان أقاربه ليسوا بحاجة إلى نفقة لكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا أقرب قريب إليه.
مداخلة: حفظكم الله يا شيخ محمد ! قلنا: إذا كانوا فقراء.. الأقارب هل يشمل الإخوة والأخوات؟
الشيخ: يشمل الإخوة والأخوات ما داموا فقراء ولا تلزمه نفقتهم؛ فإنه يعطيهم للنفقة، وإذا كانوا أغنياء من جهة النفقة لكنهم غارمون لا يستطيعون الوفاء فله أن يقضي ديونهم من زكاته حتى ولو كانوا آباءه أو أمهاته.
Ещё видео!