ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين-الجزء الثاني-التجارة
مسألة 31: لا تصحّ الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجّاناً، واجباً كان أو مستحبّاً، عينيّاً كان أو كفائيّاً، عباديّاً كان أو توصّليّاً، ومن هذا القبيل فعل الفرائض اليوميّة ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجّة الإسلام إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، ومنه أيضاً القضاء بين الناس والأذان للصلاة وتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم - على الأحوط لزوماً في الأمثلة الأربعة الأخيرة -.
وأمّا ما لا يعتبر فيه المجّانيّة شرعاً فيجوز الاستئجار له، سواء أكان مستحبّاً من نفسه كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت ممّا تشرع فيه النيابة، أم كان واجباً كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مرضه ونحو ذلك، وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ، ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعيّة فيما هو محلّ الابتلاء فالأحوط لزوماً البطلان وحرمة الأجرة، وأمّا الاستئجار لتعلىم ما لا يكون محلّاً للابتلاء فصحىح وتجوز أجرته.
Ещё видео!