شمول العاملين بشكل جزئي في الضمان الاجتماعي وفقاً لعدد ساعات العمل الفعليـة بالشـهر
وأشارت مؤسسـة الضمان الاجتماعي بأن مفهوم العمل الجزئي ينطبق على كل من لا تقل ساعات عمله الفعلية بالشهر الواحد عن 48 ساعة ولا تزيد على 127 ساعـة، أمـا من تبلغ ساعات عمله 128 ساعة فأكثر في الشهر، فسيتم شموله بشكل كامل في جميع تأمينات المؤسسـة
الضيوف:
مدير التوعية التأمينية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حسام السعدي
رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة
#الأردن#هنا_المملكة
Ещё видео!