حكم قطع صيام التطوع - من شرع في صيام نفل ثم أفطر هل يلزمه قضاؤه ؟ - ما حكم من بيت النية لصيام التطوع ثم أفطر ؟ - من شرع في صيام تطوع فأفطر هل يلزمه قضاؤه ؟ - نية فعل المفطر تختلف عن نية قطع الصوم - عبد العزيز الطريفي || Abdulaziz Al Tarifi
التفريغ النصي :
قال المصنف رحمه الله : " ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه " لحديث عائشة رضي الله عنها :
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت :
« قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم : يا عائشة هل عندكم شيء ؟
قالت : فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء.
قال : فإني صائم قالت فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور.
قالت : فلما رجع رسول الله ﷺ قلت : يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا.
قال : ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما »
[📚 صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر]
اختلف العلماء عليهم رحمة الله في من دخل في تطوع فنواه ليلاً ثم أمسك هل له الخيار بقطعه أم لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : ذهب جماعة من السلف إلى أنه يحرم عليه أن يقطع النافلة التي عقدها بالليل، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب ، كما رواه أبو إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أنه لا يحل له أن يقطع صوم النافلة إذا بيتها بالليل، وهذا إسناده ضعيف عن علي بن أبي طالب ، وقال به جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم.
القول الثاني : قالوا : إنه لا حرج عليه أن يقطع صوم النافلة، وأما بالنسبة إذا لم يكن في ذلك مشقة أو حاجة إلى طعام، فالاستحباب أن يتم كاستحباب الصيام من جهة الأصل، وهذا هو الذي يعضده الدليل وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، وذهب جمهور السلف أن صوم النافلة لا يجب عليه أن يتمه، فمن بيت الصيام من الليل للإثنين ثم في نصف النهار أراد أن يطعم لحاجة أو لغير حاجة جاز له ذلك، وذلك لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى.
فحديث عائشة دل على معنيين :
المعنى الأول : أن من بيت الصيام من الليل جاز له أن يقطع صيامه في النهار.
المعنى الثاني : أن الإنسان يجوز له أن يعقد نية الصيام النفل من النهار، فإن النبي ﷺ لما لم يجد ما يأكل قال : ( إني إذاً صائم )، يعني : سأنوي الصيام في هذا اليوم.
وفي هذا فائدة ثالثة : وهي أن حديث عائشة عليها رضوان الله دل على أن من نوى فعل المفطر أنه لا يفطر حتى ينوي قطع الصيام، وذلك أن النبي ﷺ نوى فعل المفطر وهو الأكل، فهو يريد أن يأكل فلم يجد ما يأكله فدل على أن هذا لا يقطع الصيام، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن نية فعل المفطر تختلف عن نية قطع الصوم، فالذي ينوي قطع الصوم ولو لم يأكل فهو كالذي ينوي قطع الصلاة.
ومن العلماء من يقول : إن عبادة الإنسان لا تنقطع إلا بفعل المبطل، وهذا مذهب الحنفية سواء كان صلاة أو صياماً، ولهذا الإنسان الذي يريد أن يطعم فلم يجد، كأن يريد أن يأكل طعاماً فلم يجد في الإناء شيئاً، أو يريد أن يشرب كأساً فلم يجد فيه ماء، أو نحو ذلك ثم أتم صيامه، فإن هذا لا حرج عليه مع أنه نوى الفعل، وما نوى قطع أصل الصيام.
قال المصنف رحمه الله : " وكره الخروج منه بلا عذر خروجاً من الخلاف "
لقوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )[محمد:33]
ولا يختلف العلماء في مسألة أفضلية إتمام الصوم إذا لم يكن في ذلك حاجة، فالنبي ﷺ كان محتاجاً لطعام فسأل عنه، ففي مثل هذا الأمر لا حرج فيه، ويبقى الأصل على أمر الإباحة، وأما إذا لم يكن محتاجاً لطعام فالسنة في ذلك أن يتم صيامه الذي قد نوى.
وأما من كان على براءة لا على صيام ولا على غيره فأصبح ولم يطعم، كحال كثير من الناس يصبح من غير وجود نية قلبية لا على الفطر ولا على الإمساك، ثم ينظر في حاله ويتأمل فربما أحب الإمساك أو عدمه، فإن وجد طعاماً أكل وإن لم يجد قال : أريد أن أصوم.
#حكم_قطع_صوم_التطوع #صوم_التطوع #صيام_التطوع #صيام_النافلة
#صوم #صيام #الصوم #الصيام
#Siyam_tatawo3 #Sawm_tatawo3 #At_Tatawwu #Sawm_Attatawwu #Siyam_Attatawwu
#Fasting #Sawm #Siyam #Sawm #saoum #jeûne #Fasten #vasten #Digiuno #Ayuno
Le jeûne surérogatoire (At-Tatawwu)
Voluntary Fasting (al-Tatawwu)
Siyam Al-Tatawwu
Ещё видео!