اجراءات الدعوى رؤية الصغير
فهي كالآتي:
1 - التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها أول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً ..
2 - يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بالوصول إلى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى.
3 - فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الأسرة المختصة .
لابد من تحديد مكان عام ( يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل ) قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و اثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة ان تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل.
وهذه الدعوى من الدعاوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط أن يكون مكان صالح للطفل كالنوادي مثلا ... وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا.
وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب أول جلسة لا تحضر هى أو محاميها والقاضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان .
وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن أن تحضر هى أو محاميها وتطلب أجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم.
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية ..
و فى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتى : -
أ - اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية .
ب - التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك .
ج - التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة، وستكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر )
اما بالنسبة لإجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى أكثر من 5 أشهر على الاكثر.
صيغة دعوي رؤية صغير
إنه ذات يوم الوافق / /
تشييد على إلتماس السيد/ – الساكن:
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي .
أنا محضر محكمة قد قمت بالذهاب وأفصحت :-
السيد / – القاطن :
مخاطباً مع :
وأعلنت عنه بالأتي:-
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح الاتفاق المكتوب القانوني الرسمى المؤرخ فى / / ودخل بها وعاشرها معاشرة
الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية السليمة بالصغير( ويذكر إبنه أو بنته ) وبتاريخ / / طلق الطالب المعلن
إليها بمقتضى إشهاد طلاق ( ويذكر نمط فسخ العلاقة الزوجية سواء بحكم أو علي يد مأذون ) وقد سكنت ببيت الزوجية .
وإذ أنه دب بين المعلن إليها والطالب خلافات زوجيه تركت على اثرها بيت الزوجية واقامت ببيت أبوها وبرفقتها الضئيل أو الضئيلة أو الناشئين وهم وقد واصل الضئيل فى يدها وحضانتها شرعا ، وإذ أن الطالب قد طالب المعلن إليها برؤية صغاره أوصغيره مرارا وتكرارا بالحسني سوى أنها امتنعت دون علة وإذ أن المادة عشرين من الدستور 25 لعام 1929 المستبدلة بالقانون مائة
لعام 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على : ” ولكل من الوالدين الحق فى بصيرة الضئيل أو الضئيلة وللأجداد مثل ذاك لدى
عدم حضور الوالدين ، وإذا تعذر تجهيز المشاهدة اتفاقا نظمها القاضى ” ، وتكون المشاهدة فى واحد من المقار المحددة بقرار وزير الإنصاف 1087
لعام ألفين وبذلك خسر أضطر الطالب إلى معيشة هذه الدعوى للقضاء بتمكينة من بصيرة صغيره من المعلن إليها .
وإذ ان الطالب قد توفر بالطلب رقم لسنه تسويات اسره وغابت المعلن اليها الامر الذى برفقته أصدرت قرار اللجنه احاله المطلب للمحكمه .
إنشاء فوق منه
أنا المحضر أسبق الذكر قد اتنقلت بتاريخه بالأعلى إلى إذ دكان اقامة المعلن وسلمته صورة من هذة الجريدة وكلفته الحضور
في مواجهة محكمة الابتدائية الكائنة وهذا بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنه من صبيحة
يوم المتزامن مع / / في مواجهة الدائرة ( ) ولذا لسماعها الحكم فوق منها بتمكين الطالب من مشاهدة ضئيلة يومياً جمعة
اسبوعيا لبرهة ثلاث ساعات ابتداء من الساعة إلى الساعة ولذا في وإلزامها بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماة ،
مع رعاية مختلَف الحقوق الاخرى،،،
ولأجل العلم /
Ещё видео!